11 أمراً من مبطلات الصلاة.. تجنّبوهن

مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً:

1- أن تفقد الصلاة شيئاً من أجزائها أو شروطها، على التفصيل المتقدّم في المسائل المتعلّقة بها.

2- أن يحدث المصلّي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخلّلة، فإنّه يوجب بطلانها ولو كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على الأحوط لزوماً. وقد تقدّم حكم دائم الحدث في مسائل الطهارة، كما مرّ حكم ناسي السلام حتّى أحدث في المسألة (323).

3- التكفير على الأحوط لزوماً - في غير حال التقيّة - سواء قصد به الجزئيّة أم لا، والتكفير هو: أن يضع المصلّي إحدى يديه على الأخرى خضوعاً وتأدّباً. ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحكّ ونحوه.

4- الالتفات عن القبلة من دون عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة.

وأمّا الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه، فإمّا أن يكون فيما بين اليمين واليسار، وإمّا أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حدّ الاستدبار.

أما الأوّل فلا يوجب الإعادة فضلاً عن القضاء، ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجّه إلى القبلة فوراً.

وأمّا الثاني فيوجب البطلان في الجملة، فإنّ الساهي إذا تذكّر في وقت يتّسع للاستئناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإلّا فلا، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء.

وأمّا المقهور فإن تمكّن من إدراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف، وإن لم يتمكّن أتمّ صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.

هذا في الالتفات عن القبلة بكلّ البدن، ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة، وأمّا الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلّي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضرّ بصحّة الصلاة وإن كان مكروهاً.

5- التكلّم في الصلاة متعمّداً، ويتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقاية، أو لغيره كما لو تلفّظ بـ (ب) للتلقين أو جواباً عمّن سأله عن ثاني حروف المعجم. وأمّا التلفّظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركّباً من حرفين فما زاد.

ولا فرق فيما ذكر بين صورتي الاختيار والاضطرار على الأحوط لزوماً، بمعنى أن مبطليّة التكلّم الاضطراري فيما إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط.

وقد استثني من مبطليّة التكلّم ما إذا سلَّم شخص على المصلّي فإنّه يجب عليه أن يرد سلامه بمثله بأن لا يزيد عليه، وكذا لا يقدّم الظرف إذا سلَّم عليه مع تقديم السلام على الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولى أن يكون الردّ مماثلاً للسلام في جميع خصوصيّاته حتّى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام عليك) ردّه بمثله، وكذلك إذا قال: (سلام عليك) أو (سلام عليكم) أو (السلام عليكم). نعم، لو سلّم عليه بصيغة الجواب أي: (عليكم السلام) تخيّر بين الردّ بالمثل وتقديم السلام.

ثُمَّ إن هذا الاستثناء يختصّ بما إذا وجب الردّ على المصلّي، وأمّا فيما إذا لم يجب عليه كان ردّه مبطلاً لصلاته، وهذا كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحيّة المصلّي وإنّما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما، وكما إذا سلَّم المسلِّم على جماعة منهم المصلّي فردّ عليه واحد منهم، فإنّه لو ردّ المصلّي عليه سلامه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

(مسألة 327): لا بأس بالدعاء في الصلاة، ولكنّ الأحوط لزوماً عدم مخاطبة الغير به كقوله: (غفر الله لك)، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها، ولا يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل.

(مسألة 328): لا تبطل الصلاة بالتكلّم أو بالسلام فيها سهواً، وإنّما تجب بذلك على الأحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة.

6- القهقهة متعمّداً، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدّمتها اختيارية، بل وإن كانت غير اختيارية على الأحوط لزوماً إذا وسع الوقت للإعادة، وإلّا لم تبطل الصلاة، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو. والقهقهة هي: الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع.

7- البكاء متعمّداً لأمر من أمور الدنيا، فإنّه يبطل الصلاة على الأحوط، سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه على التفصيل المتقدّم في القهقهة.

ولا تبطل الصلاة به إذا كان عن سهو، كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر أخروي كالخوف من العذاب أو الطمع في الجنة، أو كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي، وكذلك البكاء لشيء من مصائب أهل البيت (سلام الله عليهم) لأجل التقرّب به إلى الله.

8- كلّ عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرّعة، ومنه الأكل والشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو. والأحوط لزوماً الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وإن لم يكونا ماحيين للصورة. نعم، لا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم وما تخلّف من الطعام في فضاء الفم أو خِلال الأسنان، كما لا بأس أيضاً بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد أو التصفيق للتنبيه على أمر ما، وكحمل الطفل أو إرضاعه، وعدّ الركعات بالحصى ونحوها، فإنّ كلّ ذلك لا يضرّ بالصلاة، كما لا يضرّ بها قتل الحيّة أو العقرب.

(مسألة 329): من كان مشتغلاً بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطّى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء، بل في كلّ نافلة.

9- التأمين، وهو: قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامداً في غير حال التقيّة، وأمّا إذا أتى به سهواً أو في حال التقيّة فلا بأس به. وأمّا غير المأموم فبطلان صلاته به مبنيّ على الاحتياط اللزومي. نعم، لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقرّرة في المحلّ شرعاً.

10- الشكّ في عدد الركعات، على تفصيل سيأتي.

11- الزيادة العمديّة، فإنّها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئيّة أم لا، وسواء أكان قولاً أم فعلاً من أجزاء الصلاة أم مسانخاً لها غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله (صلّى الله عليه وآله) والقرآن والدعاء.

وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً، وإلّا فلا تبطل.

المصدر: كتاب المسائل المنتخبة للمرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله (الطبعة الجديدة المنقحة)

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام