هل يجوز بيع الذهب بالذهب مع الزيادة؟

يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "بيع الصرف" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

بيع الصرف

السؤال: ما هو بيع الصرف؟

الجواب: بيع الصرف هو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.

السؤال: هل يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: هل يجوز شراء خاتم من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة؟

الجواب: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلّص من الربا.

السؤال: إن كان في ذمّة شخص لآخر دين ونحوه بالعملة السويسرية، فبأيّ قيمة يتمّ التسديد حاليّاً، علماً أنّ قيمة الدينار السويسري الواحد عند سقوطه يعادل ١٥٠ دينار من العملة الحاليّة؟

الجواب: إذا كان شخص مديناً لأحدٍ بمبلغ من النقود في الزمان السابق ويروم تسديده حاليّاً بعد مضي فترة طويلة:

فإذا لم يكن ماليّة ذلك المبلغ في الوقت الحاضر معتدّاً بها بالقياس إلى ماليّته في ذلك الزمان ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار (كخمسة بالمائة مثلاً، كما لو كان مديناً بعشرة دنانير وكانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراماً من الذهب وفي وقت الأداء تعادل ثلاثة غرامات) فإنّ الأحوط وجوباً في مثل ذلك التصالح بأداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حاليّاً بالقياس إلى الأسعار السائدة فيما يتعارف تقويم الماليّة به كالذهب.

وأمّا إذا كانت ماليّة المبلغ الفعليّة بالقياس إلى ماليّته السابقة معتدّاً بها كعشرين بالمائة أو أكثر فإنّه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادة.

السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص أو الخيوط أو الأحجار الكريمة أو غير الكريمة إذا كانت هذه الأشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدى المشتري ومع ذلك يقوم على شرائها مع الذهب، وهذا متعارف عند الجميع؟

الجواب: إذا كانت القطعة الذهبيّة المشتملة على الفص أو نحوه ممّا يباع بالمشادّة فلا بأس بذلك، وأمّا إذا كان ممّا يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدّي إلى الجهل بمقدار وزن الذهب فلا يصحّ ذلك بيعاً، نعم لا بأس بالمصالحة في مثله.

السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟

الجواب: إذا أُجريت معاملتان: بأن تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقديّة ــ مثلاً ــ ثمّ بيع الذهب غير المستعمل بمبلغٍ أزيد منه خلا عن كلّ إشكال.

السؤال: أنا صاحب مصنع ذهب، يأتي لي بعض المسوّقين للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (٢ كجم) قديم يأخذ منّي (٤ كجم) جديد تسهيلاً منّي إليه، وبعد ذلك يبيع من ذهبي على المحلّات ويرجع الباقي من الذهب عليّ، وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلّات ويسدّد ما أخذ منّي مع أجرة التصنيع المتّفق عليها، فما حكم الآتي:

١ـ التصرّف في الذهب من غير بيعٍ فقط للتسهيل؟

٢ـ أخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟

٣ـ إعطاء المسوّق لصاحب المصنع أو تاجر الجملة الذهب القديم مع أجرة الذهب الجديد أو فرقه؟

الجواب: هنا صورتان:

الأولى: إذا كان المسوّق للذهب يبيع ما أخذه لنفسه فمرجع ذلك ــ فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ــ إلى أن يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط أن يفي مقداراً منه بالذهب القديم والباقي بالريال، ومثل هذا القرض ربويٌّ محرّم، لأنّه يُجرِ نفعاً ماليّاً للمقرِض مع كونه مشروطاً على المقترض.

الثانية: إذا كان المسوّق يبيع ما أخذه للدافع ــ أي: لصاحب المصنع ــ بأن اتّفق معه على بيع ذهبه بزيادة على عشرين ألف ريال مثلاً على أن تكون الزيادة له جعلاً على عمله ثمّ يستوفى الثمن ويعوّض قسماً منه بكميّةٍ من الذهب المستعمل فهذه المعاملة جائزة ولا بأس بما ينتفع المسوّق من جرائها، كما لا بأس بما يتسلّمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.