ماحكم بيع ملابس عليها ’صورة الخمر’؟

يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "بيع الخمر والمسكرات" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

بيع الخمر وسائر المسكرات 

السؤال: هل يحق لي التعاقد على عمل لقاء اجر مع صاحب محل يبيع في محله الخمر والبيرة والميتة مع اشياء اخرى يجوز بيعها، علماً بانّي لا ابيع اِلاّ الاشياء المحلّلة؟

ثم ما حكم المال المأخوذ اجرة اذا دفعه صاحب المحل من صندوقه الذي يجتمع فيه ثمن الخمر والميتة وثمن المبيعات المحلّلة؟

الجواب: اذا كنت تتعاقد معه للقيام ببيع الاشياء المحلّلة فقط فلا ضير في ذلك، وراتبك الذي تتسلمه منه حلال لك ما دمت لا تعلم باشتماله بعينه على الحرام .‏

السؤال: شخص يريد أن يحج ولكن امواله مختلطة بالحرام حيث أنه يبيع الخمر فهل يصح منه الحج بهذه الاموال التي اكتسبها من الحرام ؟

الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا اشكال في حجه .

السؤال: ما هو حكم الاموال المختلطة بالحرام، كأن يكون لدي التاجر مثلاً مشاريع خيرية ومشاريع اخرى محرمة كبيع الخمر؟

الجواب: لا يجوز له التصرف في الاموال المحرمة فان اختلطت ولم يكن تحليلها بوجه فان علم المقدار ولم يعلم المالك وجب التصدق به وان لم يعلم وشك في انه يبلغ ٢٠% من المجموع واحتمل ان يكون اقل او اكثر كفاه التصدق بهذا المبلغ والاحوط وجوباً ان يدفعه للسادة الفقراء.

السؤال: نأكل من مطعم إسلامي في الصين ولكن هذا المطعم يبيع الخمر ويوجد به موظفون غير المسلمين لتقديم الطلبات؟

الجواب: هذا لا يمنع من جواز الاكل ما لم يكن الخمر موضوعاً على مائدتك.

السؤال: هل يجوز العمل في مطعم يقدم الخمر فيه ، إذا كان العامل لا يقدم الخمر بنفسه ، ولكنه ربما يشارك في تنظيف

الأواني؟

الجواب: إن تنظيف أواني الخمر إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها الى شاربها ، محرَّم شرعاً.

السؤال: هل يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، وهل يجوز له غسل الصحون ؟

الجواب: لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوز له غسل الًصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها.

لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ،أو تقديمه ،أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام . أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ).

وقال عزّ من قائل : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا).

وقد ورد عن النبي محمد (ص ) قوله في خطبة حجة الوداع : «ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ،ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلّه ، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه ، قُص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة».

السؤال: هل يجوز بيع ملابس عليها صورة الخمر، كدعاية لشربها؟

الجواب: يحرم لبسها، والاّتجار بها.

السؤال: هل يجوز لسائق التاكسي ان ينقل الزبون الى محل لبيع الخمور بشكل مباشر عندما يطلب الزبون من السائق ايصاله الى المحل او غير مباشر، مثلا السائق يوصل الزبون الى البيت بحسب طلب الزبون ولكن في الطريق يطلب الزبون من السائق التوقف عند محل بيع الخمور ثم ينزل ويأتي حاملا معه حقيبة قد لا يعلم السائق ما فيها او قنينة خمر لأنها تغلف وتوضع في حقيبة ورقية ولكن لا يدري ما هي بالضبط؟

الجواب: لا يجوز في الحالة الاولى ويجوز في الثانية .

السؤال: هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها؟

الجواب: لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها.

السؤال: خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر، أو لإحياء حفلة رقص ،أو لمطعم فيه لحم خنزير ،فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: لا يجوز له ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.

السؤال: مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر :

١. فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره؟

٢. على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي؟ وبأي عنوان؟

٣. لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على إخراج مؤجر المشرب منها؟

الجواب:

١. لا يجوز له أخذ الأجرة بإزاء استغلاله مشرباً للخمر.

٢. حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصاً مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الاستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين.

٣. يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر إخراجه.

السؤال: تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعماً يقدِّم فيه الأكل الحلال للسكارى وغيرهم ؟ وهل في ذلك إثم إذا كان الطعام المحلل هذا يعينهم على تخفيف أثر الشراب عليهم أو ما شاكل ذلك؟

الجواب: لا مانع من ذلك في حد ذاته.

السؤال: شخص يعمل في (سوبر ماركت) ومن ضمن عمله نقل كارتونات الخمر فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: لا يجوز نقل الخمر .

السؤال: هل يجوز العمل كمضيف طيران التي تسمح بتناول وتقديم الخمور على متن الطائرة ؟

الجواب: يجوز العمل ولا يجوز تقديم الخمر.

السؤال: ما هو حكم الاموال المختلطة بالحرام، كان يكون لدى التاجر مثلاً مشاريع خيرية ومشاريع اخرى محرمة (كبيع الخمر والمتاجرة بالمخدرات وغيرها)؟

الجواب: لا يجوز له التصرف في الاموال المحرمة فان اختلطت ولم يكن تحليلها بوجه فان علم المقدار ولم يعلم المالك وجب التصدق به وان لم يعلم وشك في انه يبلغ ٢٠% من المجموع واحتمل ان يكون اقل او اكثر كفاه التصدق بهذا المبلغ والأحوط وجوباً ان يدفعه للسادة الفقراء .

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود؟

الجواب: يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين.

السؤال: هل يعتبر ثمن الخمر من السحت ؟

الجواب: أكل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانية والمغنية والكاهن وأضرابهم .

السؤال: هل يعد مال السحت من الكبائر وماهي انواعه ؟

الجواب: أكل السحت، وقد مثل له : بثمن الخمر، والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، وثمن الميتة. ولكن في حرمة الأخير فضلا عن كونه من الكبائر إشكال.

السؤال: العطور اذا كانت تحتوي على الكحول فهل يجوز بيعها وشراؤها، ثم هل يعتبر الكحول نجساً؟

الجواب: لا مانع من بيعها وشرائها، والكحول المستعملة فيها غير نجسة على الاظهر.