متى يحق للأم إسقاط جنينها؟!

كتب الشيخ القاضي محمد كنعان:

لا يجوز إسقاط الجنين اختياراً وبداعي أنه ليس لدي رغبة فيه، فلا يجوز ذلك سواء كان عمره ثانية أي مجرد دخول الحويمن إلى البويضة أصبح جنيناً نطفة علقة مضغة إلى آخره من تراتبية الجنين بأي مرحله من مراحله الجنينية لا يجوز إسقاط الجنين عمداً، لا من قبل الأبوين ولا من قبل غيرهما.

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

متى يجوز إسقاط الجنين؟

في حالات محددة عند ما يكون بقاء الجنين موجباً لضرر لا يُحتمل -عادةً- على المرأة التي تحمله وكأن ببقاء الجنين بجسدها سيتسمم جسدها، وتموت، فيجب استنقاذ حياة الأم، وإلا ستموت؛ فيجوز الأسقاط.

السيد السيستاني يقول أيضاً: إن كان هناك حرج لا يحتمل عادة حرج شديد جداً بحيث أنه هي لم تموت، ولكن سيتفاقم مرضها أو ستقع في حرج شديد جداً لا تستطيع تحمله أجاز السيد السيستاني الإسقاط قبل أن يبلغ الجنين أربعة أشهر. (موقع المرجع)

يبقى هنا أحكام الدية فيما لو أسقط الإنسان عمداً وجوب أن تُدفع الدية، مرة الأم تُسقط فيجب أن تدفع للأب، وأحياناً الأب يجبرها على الإسقاط فيتواطآن معاً فيسقطه الطبيب، أو الطبيبة؛ فيجب على المباشر الذي هو الطبيب أو الطبيبة أن يدفعا الدية، وبعض الفقهاء يستشكلون إذا تواطأ الأبوان لا دية لهما، وإنما الدية للحاكم الشرعي، وهنا تفصيل كبير في المسألة.

السؤال: هل يحقّ للأم أن تسقط جنينها من دون خطر على حياتها إذا كانت غير راغبة به، ولم تلجه الروح؟

الجواب: لا يبرّر لها ذلك إسقاط الجنين، وإن فعلت فعليها الدية والكفّارة، إلاّ إذا أوجب الحمل وقوعها في الحرج الشديد الذي لم تجرِ العادةُ بتحمّل مثله، فلا يحرم حينئذ قبل ولوج الروح.

السؤال: امرأة حامل أسقطت جنينها عمداً، وقد ولجت فيه الروح، فكيف تكفِّر عن خطيئتها؟

الجواب: تستغفر ربها، وتدفع الكفارة حتى إذا كانت تتضرر من بقائه أو تقع في حرج شديد منه على الاحوط وكفارة القتل العمدي هو الجمع بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا لكل واحد ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، ومع العجز عن بعض الخصال ـ كالعتق ـ تستغفر بدلاً. هذا بالإضافة إلى وجوب التراضي مع وليّ الدم بشأن الدية.

السؤال: ما هي دية إسقاط الجنين في كلّ مرحلة من مراحل تكوّنه؟

الجواب: يكفي دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً، ونصف ذلك إن كان أنثى، سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمه على الأحوط لزوماً.

ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة، ومائتان وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط لزوماً.

وتستوي خلقة الجنين في فترة تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر من زمان انعقاد نطفته، ثمّ تحل فيه الروح الإنسانية، وفي تحديد مراحل تكوّنه إشكال، والمشهور في تحديد مراحله أنّه أربعون يوماً نطفة وأربعون يوماً علقة وأربعون يوماً مضغة، ولكنّه محل إشكال أو منع، والأحوط مع الشكّ في انتقاله من أيّة مرحلة إلى أخرى التراضي في ديته بصلح أو نحوه، وإن كان الأقوى الاجتزاء فيها بالمقدار الأقل ما لم يثبت الانتقال.