ما المقصود بـ «التسامح في أدلة السنن»؟!

التسامح في أدلة السنن بمعنى التساهل في أدلة الأحكام الشرعية غير الواجبة و المحرمة، كالمستحبات و المكروهات 1، و هي قاعدة فقهية أصولية مفادها إن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجة، لكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات و المكروهات، أو على مطلق الأوامر و النواهي غير الإلزامية، فيقال بأنها حجة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها.

و مستند هذه القاعدة الفقهية مجموعة من الروايات الصحيحة و غيرها التي دلت على أن من بلغه عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب و إن لم يقله ( صلى الله عليه و آله )، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات، فلا يلزم وجود خبر صحيح في المستحبات، بل يثبت الإستحباب حتى بالخبر الضعيف، و من أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن .

و الروايات في هذا الباب كثيرة، منها ما رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أنَّهُ قَالَ: "مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه و آله ) شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) لَمْ يَقُلْهُ" 2 .

الهوامش:

1. على خلاف لدى الفقهاء في المكروهات، بل حصر بعض الفقهاء حجية هذه الأدلة المتسامح فيها في حصول الثواب والأجر فقط.

2. وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : 1 / 81 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف بالحُر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى سنة : 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ، طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران .