متى لا يجوز للمرأة الذهاب مشياً إلى زيارة الأربعين؟

استحباب الزيارة ثابت للرجل والمرأة، ولكن على المرأة أن تأخذ الإذن من زوجها، إن كانت متزوجة، مع الالتزام بالحجاب والحشمة، أما فيما لو لم تكن متزوجة ولها أب أو أم، وكان هذا الذهاب يسبب لهما الأذى، كأن يخشيان عليها مخاطر الطريق؛ عند ذلك وفي هذا المورد، لا يجوز لها الذهاب للزيارة.

وقد أورد الموقع الرسمي لمكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، هذه المسألة في قسم الاستفتاء في السؤال التالي:

ما رايكم بزيارة النساء للاماكن المقدسة بمفردهن بدون ازواجهن او احد من محارمهن؟

وكانت الإجابة، بحسب الموقع الرسمي، "العبرة في ذلك بان تامن على نفسها من الوقوع في الحرام، نعم اذا كانت متزوجة فلابد ان تستأذن زوجها، واذا كان احد ابويها او كلاهما حياً وكان يتأذي خوفاً عليها من مخاطر السفر لم يجز لها مخالفته في ذلك".